84

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

العموم (1). ومقدماته كلها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين.

السادس: ما يوجب نزح ثلاثين، وذلك روى الشيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت مبخرة) (2).

السابع: ما يوجب نزح عشر، وهو الدم القليل، والعذرة اليابسة، على ما ذكره الأصحاب وقد تقدم (3) الثامن: ما يوجب نزح سبع، وهو أقسام: أحدها: موت الطير. اختاره الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، ومن تابعهم (6)، ويدل يدل عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم (7)، عن أبي عبد الله عليه

صفحة ٨٧