207

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

وحماد (1)، (2).

وقال داود: إن قصد لمس المرأة انتقض، وإن لم يقصد لم ينتقض. وخالفه ابنه، فقال: لا ينتقض بكل حال (3).

وقال داود: إذا مس ذكر غيره، لم تنتقض طهارته (4).

لنا: بعد ما تقدم: ما رواه الجمهور، عن قيس بن طلق (5)، عن أبيه طلق بن علي (6)، أنه قال: يا رسول الله، ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة، هل علي منه (7) وضوء؟ فقال عليه السلام: (لا، هل هو إلا بضعة منك) (8) نفى عليه السلام الوجوب، وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء.

وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل وهو صائم، وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم، يا حميراء، إن في ديننا لسعة (9)) (10).

صفحة ٢١١