منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم (1)، ومكحول، والأوزاعي (2).
وفي المحرم والصغيرة والميتة عند الشافعي قولان (3)، ويستوي اللمس سهوا وعمدا، وفي الملموس قولان (4).
ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه، لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته. وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس أو لمس، وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره، لم ينتقض لاحتمال الزيادة.
ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج، والآخر من الأول الذكر، انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه، وتصح صلاة واحد منهما، لأن بقاء طهارته ممكن، واليقين لا يرفع بالشك (5).
وقال مالك (6) وأحمد (7) وإسحاق: إن لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينقض (8). وحكاه أبو المنذر، عن النخعي والشعبي (9) والحكم (10)
صفحة ٢١٠