منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1).
وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (2).
وقال إسحاق: النبيذ حلوا أحب من التيمم، وجمعهما أحب إلي (3).
لنا: وجوه:
أحدها: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق، وواجد المضاف غير واجد للمطلق، فانتفت الواسطة.
الثاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إنما هو الماء والصعيد) (5) نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهرا.
الثالث: الوضوء حكم شرعي، فيقف تحصيله على الشرع، والذي قطع الشرع الحصول به، الماء المطلق فيبقى الباقي غير مجز.
الرابع: منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع، فيستمر ما لم يظهر دلالة شرعية على زواله.
الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنبيذ لحصل بماء الباقلاء المغلي، والمقدم كالتالي باطل.
بيان الشرطية: إن الارتفاع لو حصل في محل النزاع، كان لرجحان صفة المائية الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة، ولو كان كذلك، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلاء ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الآدمية (6)، إذ القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا.
صفحة ١١٦