منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ولو أنه طبخ، أدنى طبخة، فحكمه حكم المثلث من العنب، فإنه يجوز شربه في قول أبي حنفية وأبي يوسف (1)، وعند محمد: لا يتصور، فما دام حلوا فهو على الاختلاف المذكور (2).
ولو غلى واشتد، قال أبو حنيفة: له أن يتوضأ به (3). وقال محمد: ليس له أن يتوضأ به (4). كما اختلفوا في شربه (5)، وقال الأوزاعي، يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها، حلوا كان أو غير حلو، مسكرا كان أو غير مسكر، إلا الخمر خاصة (6).
وروى نوح بن أبي مريم (7) عن أبي حنيفة أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ (8).
وقال أبو يوسف، يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (9). قال: وذكر الحسن (10) عن أبي حنيفة: إنه يجمع بين التيمم والنبيذ، فإن ترك أحدهما، لم تجز صلاته (11). وقال محمد: يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز، وأيهما قدم وأخر جاز (12).
صفحة ١١٥