انه يكفى مضى زمان يمكن فيه تأدى الأركان خاصة ولا وجه له وقد يحكى عنه كفاية مضى زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم ويحكى عن بعضهم كفاية ذلك أن زالت الاستطاعة بالموت ولا وجه له أيضا وكفاية عن الميت لو كان أحرم ودخل الحرم ثم مات انما هو بدليل خاص فلا دلالة فيه على أن ذلك معيار الاستقرار وإن لم يتلبس فعلا هذا وربما يمنع اعتبار الاستقرار في الحج أصلا وانه لو استطاع مالا ثم مات ولو في العام الأول قبل مضى الوقت وجب القضاء من ماله لاطلاق بعض الأخبار كصحيحة ضريس في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام وصحيحة العجلي عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال ع ان كان ضرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو ضرورة قبلان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ومال إلى هذا القول جماعة كص ك وخيره و المفاتيح وشرحه والمستند وربما ينسب إلى الشيخين وألمح ولا ريب في كونه خلاف القول عدو الصحيحان غير صريحين بل ولا ظاهرين إذ يحتمل قريبا ان يكون ذلك لأجل استقرار الحج في ذمته وربما حملا على الندب ثم بناء على العمل بهما ينبغي الاقتصار على موردهما فلا يتعدى إلى من لم يخرج حاجا أصلا فهما أخص من المدعى وتمام الكلام في تشخيص الصغرى في مجالسها والغرض الإشارة إلى أن المعتبر فعلية الاشتغال حين الموت وانه بمقتضى القاعدة منوط بثبوت التكليف الفعلي مع اجتماع الشرائط وفواته الا ان يثبت من الخارج ثبوت القضاء مع عدمه أيضا الخامس إذا كان على الميت واجب فهل يجب عليه الوصية به الظاهر و (؟) أحد الامرين من الاعلام أو الايصاء إذا كان مما يخرج عن الأصل لأن المفروض انه مع عدم الوصية أيضا يجب الاخراج ووجوب خصوص الوصية إذا لم يكن كك بان كان واجبا غير مالي وقلنا بعدم خروجه من الأصل والوجه في الوجوب انه مقتضى القاعدة العقلية من وجوب الخروج عن عهدة ما في الذمة بعد ثبوته فيها على ما هو المفروض وكونه تكليفا مباشريا حال الحياة والمفروض عدم القدرة بعد الموت لا ينافي ذكرنا وذلك لان ذمته مشغولة بدين للناس أو لله على ما هو المفروض إذ المفروض ان له جهة وضعية فلا ينافي موته لبقائه في ذمته ويمكنه الخروج عن العهدة فيجب عليه التفريغ بل يمكن ان يق ان ذلك من قبيل تعدد المطلوب بمعنى انه يب عليه الاتيان بالفعل مباشرة ومع عدم امكانه كما في حال موته فيجب عليه تحصيل ذلك الفعل في الخارج ولو بالأمر بالاستيجار ويمكن ان يستدل على الوجوب مضافا إلى ما ذكرنا بقوله ع الوصية حق على كل مسلم ومسلمة وربما يق بعدم الوجوب للأصل خصوصا إذا لم يكن مقصرا في فوات التكليف ولعل النظر إلى غير مثل دين الناس فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب السعي في أدائه باعلام أو وصية أو نحو ذلك هذا كله إذا كان له مال يمكن تفريغ ذمته منه واما مع عدمه فهل بحسب الاعلام لاحتمال تبرع متبرع أولا وجهان السادس إذا أوصى بواجب يخرج من الأصل وعلم الوارث بكونه في ذمته فلا اشكال واما إذا لم يعلم ذلك الامن قبل وصيته فهل يخرج من الأصل بمجرده أو يلحق بالاقرار في مرض الموصى فتأتي فيه الأقوال الآتية وجهان والظاهر الأول للشك في شمول أدلة الاقرار لمثل المقام الذي ليس من الاقرار ابتداء بل هو انشاء للوصية وكونه اقرار ضمني هذا إذا كان الواجب مما يتعلق بحق الناس كالخمس والزكاة والكفارات واما إذا كان مثل الصوم والصلاة فلا ينبغي الشك في عدم لحوقه بالاقرار وتمام الكلام في أن مفاد أدلة الاقرار أي مقدار وهل يشمل المقام أولا سيأتي انش السابع لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال ذمته به و كان الوارث معتقدا لخطئه في ذلك وانه ليس عليه شئ فهل يجب الاخراج من الأصل بناء عليه أولا بل يخرج من الثلث لأنه راجع إلى التبرعية باعتقاد الوارث أولا يجب اخراجه أصلا لان أصل الوصية مبنى على اعتقاد خطاء فلا اعتبار بها وجوه وهذه المسألة نظير مسألة وجوب القضاء على الولي فيما إذا اختلف اعتقاده واعتقاد الميت والحق ان يق ان علم بخطاء الميت في هذا الاعتقاد فلا يجب شئ وان ظن ذلك اجتهادا أو تقليدا فالمدار على اعتقاد الميت ان رجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في الحكم الشرعي وذلك لان ظنه الحاصل من الاجتهاد أو التقليد حجة شرعية ومقتضاه كونه مشغول الذمة وظن الوارث أيضا وان كان كذلك ومقتضاه عدم الشغل الا انه لا يعتبر الا بالنسبة إلى نفسه ولا يثمر في حق الغير وان كان ناظرا إلى الواقع وهو لا يتفاوت بالنسبة إلى الاشخاص لان القدر المسلم من اعتباره انما هو في حتى نفسه لا في حق الغير إذ بالنسبة إليه معارض بالمثل لان كلا من الظنين يشمله أدلة الاعتبار وإذا كان كل منهما معتبرا في محله وفى حق صاحب فلازمه كون الميت مديونا شرعا فلا بد من ابراء ذمته واخراج دينه من الأصل وكذلك الحال إذا كان الاختلاف راجعا إلى الموضوعات لكن كان الظن فيها حجة شرعا فان المتبع اعتقاده نعم لو لم يكن كك بان اعتقد الميت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظن الوارث خلافه فحاصله انه يرجع إلى الشك في وجوب شئ عليه وعدمه مع عدم الدليل الشرعي والحق في المقام عدم الوجوب لأنه راجع إلى الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالعمومات فيها هذا إذا كانت الوصية مقيدة بان يظهر منها انه لولا اعتقاد الوجوب لما أوصى بشئ والا فيعتبر من الثلث فت والثامن هل الأصل في الوصية الزائدة عن الثلث النفوذ الا ان يعلم كونها تبرعية أو الأصل الرد إلى الثلث والتوقف على الإجارة الا ان يعلم كونها بواجب وجهان أو قولان فلو قال أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا واحتمل كونه تبرعا ودينا أو زكاة أو خمسا أو نحو ذلك فعلى الأول يعمل به وان زاد عن الثلث دون الثاني وجوب محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن كلامه ظاهرا في كونه من الواجب والا فيجئ الكلام السابق من أنه معتبر أو ملحق بالاقرار وكيف كان يظهر من سيد الرياض الأول حيث حمل عبارة علي بن بابويه على ذلك كما عرفت والوجه فيه عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية وحرمة تبديلها مضافا إلى الرضوي فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به بل يمكن التمسك
صفحة ٨