مقتضى القاعدة بعد صدق كون ذمته مشغولة بالواجب المالي غاية الأمر انه يجوز للوصي أو الوارث اختيار الواجب الغير المالي وابراء ذمته فيسقط وجوب اخراج المالي و ح فيتعين عليهم اختيار الواجب المالي بمعنى انه هو الذي يتعلق بماله لكن لهم تقويت الموضوع بابراء ذمته منه بان يأتوا بالبدني فالواجب هو الأول والثاني مسقط بالنسبة إليهم وان كان طرفا للتخيير بالنسبة إلى الميت نظير كون الحاضر مكلفا بالصوم وجوبا عينيا مع جواز اسقاطه باختيار السفر فإنه ليس مخيرا بين الصوم والسفر بل الثاني مسقط للتكليف العيني فان قلت مقتضى كون الميت مخيرا كون الوصي والوارث أيضا كذلك فلهم يختاروا العتق يخرجوه من الأصل وان يختار والصيام ولا يخرجوه أصلا فلا وجه لكونه واجبا عليه مخيرا وتعينه بالنسبة إليهم قلت لا معنى للتخيير بالنسبة إليهم إذ يرجع إلى كونهم مخيرين بين الفعل والترك فبالنسبة إلى الميت لما كان الجميع واجبا كان الصوم طرفا للتخيير واما بالنسبة إليهم فالمفروض عدم وجوبه فلا يبقى التخيير بحاله ولا معنى لوجوب اخراج الصوم أيضا بعد فرض اختصاص الوجوب بالواجب المالي فلا يبقى الا ان يق بوجوب خصوص المالي وكون البدني مسقطا ومع عدمه اما ان يق بوجوب البدني أيضا وهو خلاف الفرض أو يق بعدم وجوبه أصلا ولا معنى لبقاء التخير و ح ولا ينافي ما ذكر ما كون ذمة الميت مشغولة بعد الموت أيضا على نحو التخيير فانا نقول إن الواجب التخييري بالنسبة إليه يتعين بعض أطرافه للاخراج لصدق الدين عليه دون الطرف الآخر لعدم الصدق ولكن لا يخرج الاخر عن كونه مبرء للذمة ومسقطا للواجب على فرض اختياره سواء أتوا به تبرعا أو بالاستيجار هذا كله بناء على كون الواجب كل واحد من الأطراف وان نحو الوجوب التخييري غير نحو الوجوب العيني لأنه مشوب بجواز الترك إلى بدل واما على الأقوال الأخر فقد عرفت أنه لا يجب شئ مع عدم الوصية ويخرج من الثلث على فرضهما سواء أوصى بالمالي أو بغيره ويحتمل بعيد ان يق انه لو اختار البدني يخرج من الثلث ولو اختار المالي يخرج من الأصل ولكنه كما ترى بل الأقوى انه من الثلث مطلقا بناء على سيار الأقوال على القول بالفرق بين المالي والبدني الثالث إذا أوصى بكلي يتفاوت افراده في القيمة أو كان الواجب عليه الخارج من الأصل كذلك فهل يتخير الوصي في الافراد ما دام الثلث وافيا في الأول وما دام المال موجودا في الثاني أولا بل يتعين أقلها قيمة أو يؤخذ بالمتعارف وجوه وذلك كما إذا كان الواجب عليه أو الموصى به عتق رقبة وكان افرادها مختلفة القيمة وفرض الكلام فيما إذا لم يجعل الامر بيد الوصي وبنظره في صورة الوصية وإلا فلا اشكال في جواز اختيار الفرد الكثير القيمة ما دام الثلث متحملا والمسألة سيالة في غير المقام أيضا كالكفر ونحوه مما يحتاج إليه في الميت تجهيزه فهل يجوز اختيار الكفر الثمين مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا أو مجنونا أولا وكذا الكلام بالنسبة إلى رعاية المستحبات في ذلك العمل كما إذا أوصى بالصلاة فيجئ الكلام بالنسبة إلى الأذان والإقامة وسيار المستحبات إذا احتاج إلى زيادة أجرة و كما في مستحبات الكفن والأوجه في المقام هو الاقتصار على أقل الافراد وأقل الواجب لأنه مقتضى مطلوبية الكلى فليس للوصي أو الولي أو الحاكم الشرعي اجبار الوارث على الأزيد والمفروض عدم جعل امر التعيين بيده ليكون مخيرا في الافراد ومجرد صدق الكلى على كل واحد من الافراد لا ينفع في ذلك نعم لا يجب اختيار الافراد النادرة الغير المتعارفة مثل العبد المسن المريض القريب إلى الموت الذي يكونه قيمته قليلة في الغاية نعم في مسألة التكفين ونحوه يمكن ان يدعى كون الامر بيد الولي من جهة الاطلاقات والأدلة الدالة على استحباب بعض القطع وكذا في مقام يكون كذلك فان الظاهر كما كل اعترف به في الجواهر ان نحو ذلك من المستحبات المالية التي خوطب بها الولي نظير استحباب خروج الزكاة من مال الطفل ولذا أطلق جملة من الأصحاب كون الكفن من أصل التركة نعم قيده في التذكرة بالواجب منه فيظهر منه ان المندوب يحتاج إلى رضا الوارث وبه صرح في المعتبر وجامع المقاصد والأقوى ما عرفت من أن الظاهر من الأدلة تعلق حق الميت بمقدار الكفن بالنسبة إلى الواجبات على وجه الوجوب وبالنسبة إلى المستحبات على وجه الاستحباب وان المخاطب والمكلف هو الولي ولازم جواز اختيار الفرد الكثير القيمة على اشكال فيه إذا لم يكن مما يستحب اختياره وهذا بخلاف المقام حيث إن هذا المعنى غير متحقق فيه فليس الا وجوب ابراء ذمته الميت من الواجب الذي يكونه دينا أو بمنزلة الدين عليه فلا يستفاد تخيير ولا تعلق حق الا بمقدار الكلى بما هو كلى فلا يلزم الوارث الا بأقل الافراد قيمة بل الظاهر أن الحال كذلك لو كان ما وجب عليه مما يكون فيه التخيير الشرعي كخصال الكفارة فلا يجوز إلزام الوارث بأكثرها قيمة وان كان كل منها يصدق عليه انه واجب عليه بالخصوص بناء على التحقيق من كون كل واحد منها واجبا بالوجوب التخييري وذلك لعدم ثبوت التخيير بالنسبة إلى غير الميت في اختيار تلك الخصال بل الواجب استيجار أحدها تفريغا لذمته وهذا لا ينافي كون الأكثر قيمة محتاجا إلى رضا الوارث الرابع لا اشكال في أنه يعتبر في وجوب اخراج الواجب عن ماله وكونه من الأصل ان يكون ذلك ثابتا في ذمته حال موته و هذا موقوف على استقرار ذلك الواجب عليه ويتوقف ذلك على مجئ زمان الفعل وهو مستجمع للشرائط ففي مثل النذر يعتبر ان يكون حيا إلى زمان حصول المعلق عليه إذا كان نذره معلقا ومجئ زمان الفعل إذا كان موقتا وكان مع ذلك قادرا على الاتيان بالنذور فمات قبل الاتيان و الا فلو مات قبل حصول المعلق عليه أو قبل مجئ الوقت أو قبل التمكن لم يستقر في ذمته ولا يكون دينا عليه فلا يخرج من ماله وفى مثل الصلاة تعبير ان يكون تاركا لها مع دخول الوقت ومضى مقدار الصلاة وفى مثل الصوم يعتبر دخول الشهر عليه وهو متمكن من الفعل فلو كان مريضا ولم يبرأ منه لم يجب القضاء وكذا لو برء ولم يتمكن من القضاء حتى مات نعم لو مات مسافرا وجب القضاء وفى حجة الاسلام يعتبر بقائه مستطيعا إلى اخر زمان الحج فلو مات في العام الأول قبل اخر الوقت أو زوال استطاعته كذلك لم يستقر وهذا هو المعروف فيما بينهم وهو مقتضى القاعدة أيضا وربما يحكى عن التذكرة
صفحة ٧