انه لو قصد البيع في خصوص عقبه الشريك أو الحصة المشاعة في الملكين كان له ذلك و ح يحتاج إلى الإجازة كلا أو بعضا بخلاف المقام فإنه لو قصد التصرف في ثلثي الوارث أيضا يلغو قصده وينزل على ثلثه والر؟؟ في الفرق ان في مقامنا له معنى كون الثلث انه ينفذ تصرفه بمقداره لا انه له والثلثان الاخر ان لغيره بخلاف المال المشترك فإنه كما أن له نصف الدار كذلك لشريكه أيضا نصفها مشاعا فيمكن قصد بيع حصته ويمكن قصد بيع ما لشريكه وهذا واضح ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما يظهر من الجواهر من أنه لو قصد سلامة ثلثه واخراج الموصى به ثلثي الوارث صح وكان موقوفا على إجازة الوارث ولازمه انه لو لم يوص بعد ذلك بشئ ولم يجز الوارث تلك الوصية يكون جميع المال للوارث ولو أجاز وهنا يبقى ذلك الثلاثة له فله ان يوصى به غير حاجة إلى إجازة الوارث بل أتعب نفسه في اثبات انه لا يحتاج إلى قصد الخروج من خصوص ثلثه وانه لو أطلق صح ويجب العمل به كان الأصل في الأسباب ترتب مسبباتها عليها ما لم يحصل لها معارض قال واحتمال البطلان في الفرض يعنى المجرد عن قصد ثلث وقصد خلافه مناف لاطلاق أدلتها المقتضى لصحتها وكأنه يتخيل ان المقام نظير بيع نصف الدار كما صرح به في موضع اخر وان الشركة فيه على نحو الأموال المشتركة مع أنك قد عرفت أن معناها في المقام ليس إلا مجرد عدم نفوذ تصرفه الا بمقدار الثلث وهذا لا يقتضى ما ذكروه فلا ينبغي التأمل في لغوية القصد المذكور عدم الحاجة إلى إجازة الوارث في مقدار الثلث من هذه الوصية إذ قصد الخروج من الثلثين الآخرين والتصرف فيهما لا يجعله من تمليك مال الغير حتى يحتاج إلى اجازته بل يشمله الأدلة الدالة على نفوذه إذ كان بقدر الثلث إذا عرفت ذلك فتقول إذا كانت الثانية مضادة للأولى بان تكون متعلقة بما تعلق به الأولى ومنه ما إذا قال ثلثي لزيد ثم قال ثلثي لعمرو فان ظاهرة إرادة ثلاثة الراجع إليه وضابط المضادة عدم امكان إنفاذ الجميع ولو بإجازة الوارث عمل بالتالية اما لأنها رجوع عن الأولى كما إذا كان ملتفتا وقاصدا للرجوع عنها واما لأنها مفوتة موضوعها كما في صورة الغفلة عنها وذلك لأنك قد عرفت أن الوصية من العقود الجايزة فيجوز الرجوع فيها ولو فعلا وأيضا المال بعد الوصية باق على ملك الموصى فله السلطنة على التصرف فيه بأنحاء التصرفات فإذا أوصى به ثانيا فقد أخرجه عن ملكه بعد موته فلاة يمكن بقاء الأولى الفوات موضوعه فهو كما لو نقله إلى الغير منجزا ببيع ونحوه فإنه نظيرا تلافه في كونه مفوتا للموضوع ويمكن ان ينزل على خصوص الشق الأول أي صورة الرجوع في الوصية الخبران ابن أخي أوصى بثلث وصايا فبأيهن اخذ فقال ع خذ بأخراهن قلت فإنها أقل قال وان قلت ثم إن الثانية انما تنسخ الأولى بمقدار المضادة فلو أوصى أولا بعين لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو يكون النسخ في مقدار النصف فيبقى النصف الأول وكذا إذا أوصى بمجموع ماله لزيد ثم بثلثه لعمر ويكون النسخ في الثلث فيبقى للأول الثلثان ويحتاج إلى الإجازة وهذا إذا لم يقصد الرجوع في نصفه الذي هو الثلث كما أن الثاني أيضا يحتاج إلى الإجازة وهذا إذا لم يقصد الرجوع في التمام بان كان من باب التفويت والا فمع قصد الرجوع في التمام تبطل الأولى بالمرة واطلاق الخبر المذكور قد عرفت تنزيله على خصوص هذه الصورة مع أنه ضعيف فلا يمكن الاخذ به والحكم بالنسخ مطلقا بالنسبة إلى التمام كما يظهر من اطلاق بعضهم واما إذا لم تكن الثانية مضادة للأولى بان يمكن تنفيذ الجميع ولو بإجازة الوارث يبدء بالأولى فالأولى الخبر حران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته وقال أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ع ينظر الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك بحمل الترتيب فيه على الوصايا العديدة لان يكون المراد عتق المجموع ويكون الترتيب ذكريا في مقام التعمد أو بقرينة الجواب إذ يبعد وجوب التقديم بمجرد هذا خصوصا مع التعليل المذكور وهذا الخبر وان كان ضعيفا الا انه منجز بالشهرة بل بعدم الخلاف المعتد به كما قيل مضافا إلى ما عرفت من الاجماع المنقول عن التحرير ويمكن ان يستدل عليه أيضا بصحيحة العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سئلته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال ع يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ع أيضا قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادمة من ثلثه وألغيت الوصية الا ان يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية حيث قدم فيهما العتق الذي هو مقدم بناء على عدم حملها على المنجز بقرينة قوله ع ثم أوصى بوصية أخرى وانه لو كان من المنجز لم يخرج من الثلث وظاهرهما خروجه منه هذا وقد يق انه مقتضى القاعدة أيضا وذلك لان الوصية الأولى قد تعلقت بالثلث فلا مانع فينبغي انفاذها بخلاف الثانية فإنها صدرت بلا محل ويشهد له التعليل في الخبر قلت يمكن الاستشكال في ذلك بان المفروض ان كل واحدة من الوصيتين تعلقت بحصة من مجموع المال واما معينة أو مشاعة غير ما تعلقت به الأخرى ولا تعلق الشئ منهما بالثلث الذي جعله الشارع للميت مشاعا في مجموع المال في قصد الموصى وانما التعلق به قهري تعبدي بعد الموت ونسبتهما إليه على حد سواء إذ ليس الزايد على الثلث الوصية المتأخرة بل المجموع من حيث المجموع زائد ومجرد تقدم تعلق أحدهما به لا يفيد شيئا بعد عدم التعلق الا بعد الموت الا ترى ان تقدم سبب أحد الدينين على الاخر لا يقتضى تقدمه عليه إذا فرض عدم وفاء المال بهما والسر فيه أن تعلقهما بعين التركة انما هو بعد الموت وكذا تقدم سبب شغل الذمة في أحد الواجبين لا يتقضى وجوب تقديمه إذا تزاحما ولم يكن الزمان كافيا لهما معا وهكذا القسم لو كانت الوصية حين صدورها متعلقة بالثلث أمكن ان يق ان الأولى إذ تعلقت به حين صدورها تبقى الثانية
صفحة ٣١