ذلك هل تسمع دعواهم أم لا اما الأول فالحق فيه الفرق بين ما إذا كانت الإجازة مطلقة أو كان الظن المذكور من قبيل الداعي والمقارن واما إذا كانت مقيده بان يكون رضا هم بقيد القلة أو الكثرة ففي الأول يحكم بالنفوذ لان الداعي لا يوجب رفع إليه عن التصرف الواقع عن الرضا وفى الثاني لا لكون الرضا فيه مقيدا واما الثاني وهو ما إذا ادعوا التقيد في الرضا فان كلامهم مطلقا ويدعون عدم الرضا الباطني ولا في المقيد فلا تسمع دعواهم لان ظواهر الألفاظ حجة في جميع المقامات فيؤخذ باطلاق كلامهم في مقام الإجازة وان كان النزاع في اللفظ الصادر منهم وانه كان مطلقا أو مقيدا ولو بالقرائن المقامية الموجبة للصرف فدعواهم مسموعة لان الأصل عدم تعلق الإجازة بالأزيد من المقدار المعلوم ولا يلتفت إلى أصالة عدم التقيد وعدم ذكر القيد كما في نظائره وتمام الكلام فيه في الأصول الأمر الرابع إذا تزاحم التصرفات أو الواجبات الخارجية من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بان لم يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدم بعضها فيه تفصيل لأنه لا يخلوا اما ان يكون هناك وصايا متعددة فقط أو منجزات فقط أو واجبات كذلك أو وصية ومنجزا ووصية وواجب أو منجز وواجب فالصور ست اما الصورة الأولى وهي وهل ما إذا اجتمع وصايا عديدة ولم يف الثلث بجميعها فلا يخ اما ان يكون مترتبة كان يوصى أولا بثلث ماله أو عين معينة لزيد وثانيا أو عين أخرى لعمر واما أن تكون مجتمعة كان يقول أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا فعلى الثاني ومنهما ماذا رتب في اللفظ ونص على عدم الترتيب لا اشكال في أن الثلث يقسط على الجميع بالنسبة مع عدم الإجازة ويدخل النقص على المجموع وما في جملة من الاخبار كصحاح معاوية بن عمار من تقديم الحج في صورة الوصية بالثلث أو بمال للحج والصدقة والعتق بان يجعل طائفته منه في الحج وطائفة في العتق وهكذا حيث يظهر منها ان الحكم كذا إذا الأولى بكل واحد منهما أيضا يجب حمله على صورة كون الحج واجبا كما يظهر من التعليل لتقديمه بأنه فريضة من فرائض الله فالظاهر أن المراد كونه واجبا فعلا لا انه يقدم وان كان ندبا لكونه فريضة بحسب النوع في أصل الشرع مع أن في سؤال ان المرأة الموصية لم تحج وفى الجواب فإنه فريضة من فرائض الله عليها فلا منافاة فيها لما ذكرنا من التقسيط ثم هذا كله في غير العتق واما فيه فذكروا من غير خلاف فيه على الظاهر أنه لو أوصى بعتق عبيد ولم يف بهم الثلث انه يقرع بينهم فمن خرج اسمه يحكم بحريته وإذا استلزم ذلك تبعيض الحرية في واحد يحكم بالسراية ويستسعى في البقية فلا يحكمون بالتقسيط ولعله لاستلزامه الاضرار بالوارث مضافا إلى المرسل عن النبي ص في ستة عبيدا عتقهم ومولاهم عند موته ولم يكن له غيرهم فجزاهم أثلاثا أقرع بينهم والصحيح كان على عليهم بينهم والخبر عن موسى ابن جعفر ع قال إن أبى ترك ستين مملوكا واعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين وهذه الأخبار وان كانت ظاهرة في المنجر الا ان الأصحاب تعدوا منه إلى الوصية قيل وظاهرهم الاجماع على عدم الفرق قلت مع امكان حملها على الوصية أيضا فت وكيف كان لا اشكال في ذلك وان كان مقتضى القاعدة التقسيط والحكم بانعتاق الكل للسراية والسعي في رفع ما بقي من حصة كل واحد لكن هذا إذا أعتق الجميع أو أوصى بعتقهم واما لو قال أعتقت أو أعتقوا ثلث كل واحد من هذه العبيد فالظاهر عدم القرعة ح بل يحكم بعتق الجميع بقدر الحصة وسرايته إلى هذه العبيد فالظاهر بقيتهم مع السعي وذلك لان الحكم على خلاف القاعدة فمورد الاخبار وكلمات العلماء غير هذه الصورة مع أنه من تبديل الوصية كما لا يخفى واما على الأول فقد اختلف فيه كلماتهم وأقوالهم اختلافا كثير كما عن المالك حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد فعن المش على الظ عن نسبته إلى علمائنا انه يبدء بالأولى فالأولى مط وعن ابن حمزة ذلك الا إذا تباعد ما بين الوصيتين من الزمان فتكون الثانية ناسخة للأولى وعن الشيخ والإسكافي البدءة بالأولى فالأولى ان إذا كانت المتأخرة عتقا فإنه يقدم مط وهو ظاهر الوسائل أيضا كما هو مقتضى عنوانه لذكر الاخبار الآتية وعن الكركي وغيره وجوب الاخذ بالأخيرة وربما يفصل بين ما إذا كانت المتأخرة مضادة للمتقدمة فيؤخذ بها أو غير مضادة فتقدم الأولى فالأولى ولا بد من كلمات حمل الأولين أيضا على هذا وهذا هو الأقوى ولابد أولا من بيان معنى الخروج من الثلث فنقول لا اشكال ولا تأمل كما عرفت مرارا في أن تمام المال ما دامت الحياة للموصى وانه لو أوصى به كله فقدا عطى ماله سواء كان دفعة وتدريجا وانه يجوز له الرجوع عن الوصية الأولى قولا وفعلا لكن الشارع جعل له من تمام ذلك المال ثلثه في مقام النفوذ وهذا الثلث شايع في تمام المال ومعنى كونه له انه انفذ من تصرفاته في مجموع ماله ما يساويه تعبدا من غير حاجة إلى قصده في تصرفه خصوص ذلك الثلث بل ولا يضر قصد خلافه بان كان من بيته سلامة ثلثه والتصرف في الثلثين الباقيين إذ ليس المقام من قبيل العين المشتركة حتى يكون التصرف بمقدار حصته من باب الانصراف إلى حصته المختصة به كما في بيع نصف الدار المشاعة بينه وبين غيره كما قد يتخيل إذ لو كان من هذا الباب جاء فيه الخلاف المعروف حيث إن بعضهم ينزل البيع على الإشاعة وحكم بنفوذ الرابع واحتياج الربع والاخر إلى إجازة الشريك وبعضهم على النصف الخاص به من جهة الانصراف بخلاف الوصية بثلث المال فإنه لا اشكال في عدم تنزيله على الإشاعة ففي مقامنا إذا أطلق الثلث يكون انصرافه إلى ثلثه قهريا تعبديا لا قصد بابل لايق انه انصراف حقيقة بل أقول الامر في بيع نصف الدار أيضا كذلك على التحقيق بمعنى ان حمله على نصفه الخاص به قهري لأن المفروض انه باع حصة مشاعة هو مالك لها فينفذ بيعها فيها إذ النصف الذي هو المبيع مشاع الدار وهذا لا يقتضى الإشاعة في الملكين أيضا إذ هذه الإشاعة تحتاج إلى اعتبار اخر زائد على لحاظ النصف المشاع نعم الفرق بينه وبين المقام
صفحة ٣٠