226

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
يَدَيْهِ ثمَّ صب بِيَمِينِهِ على شِمَاله فَغسل فرجه، وَمَا أَصَابَهُ ثمَّ مسح بيدَيْهِ على الْحَائِط وَالْأَرْض ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير رجلَيْهِ ثمَّ أَفَاضَ على جسده المَاء ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٢٥):)
والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق سنتَانِ فِي الِاغْتِسَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هما واجبتان فِي الْجَنَابَة دليلنا من الْخَبَر مَا عِنْد مُسلم عَن أم سَلمَة قَالَت: سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ - " فَقلت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَيْهِ ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين أَو قَالَ: فَإِذا أَنْت قد طهرت " واتفقا على حَدِيث جُبَير بن مطعم، أَنهم ذكرُوا عِنْد رَسُول الله ﷺ َ -: الْغسْل من الْجَنَابَة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أما أَنا

1 / 344