62

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

لَهَا سَنَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ البَقَرِ تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ؛ كُلٌّ مِنْهُمَا لَهَا سَنَةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ. ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ الغَنَمِ شَاةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ.
وَالخُلْطَةُ فِي المَاشِيَةِ تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ.
فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الخَارِج مِنْ الأَرْضِ
تَجِبُ فِي الحُبُوبِ كُلِّهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُوتًا، وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ؛ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ.
وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ بِالعِرَاقِيِّ.
وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ العَامِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، لَا جِنْسٌ إِلَى غَيْرِهِ.

1 / 70