61

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

كِتَابُ الزَّكَاةِ
هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.
وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةٌ:
الحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَمِلْكُ نِصَابٍ تَقْرِيبًا فِي الأَثْمَانِ وَتَحْدِيدًا فِي غَيْرِهَا، وَاسْتِقْرَارُهُ، وَمُضِيُّ الحَوْلِ فِي زَكَاةِ الأَثْمَانِ وَالمَاشِيَةِ وَالعُرُوضِ.
وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَصْنَافٍ: بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالخَارِجِ مِنْ الأَرْضِ، وَالعَسَلِ.
فَصْلٌ
وَتَجِبُ فِي إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ سَائِمَةٍ الحَوْلَ أَوْ أَكْثَرَ.
فَيَجِبُ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

1 / 69