مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينصب الرجل اليمنى ويقعد على الرجل اليسرى هذا في الرجل وكذلك قول الشافعي إلا في الجلوس في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء فإنه إذا قعد أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى وكذلك القعدة في صلاة الصبح
وقال مالك يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى
وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا تقعد كأستر ما يكون لها
وقال الثوري تسدل رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم
وقال الشعبي تقعد كيف تيسر عليها
وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات
وقال مالك جلوس المرأة كجلوس الرجل
وقال الشافعي تقعد المرأة كأستر ما يكون لها
في حديث وائل بن حجر فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها
وفي حديث أبي الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في الجلسة الأولى ثنى رجله اليسرى فقعد عليها وفي الجلسة الأخيرة التي يكون فيها السلام أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر
صفحة ٢١٢