71

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

117 في الأذان على غير طهارة

قال أصحابنا إن أذن وهو على غير وضوء لم يعد ويجزئه وإن أذن وهو جنب فأحب إلينا أن يعيد

وعن إبراهيم لا بأس بأن يؤذن المحدث قال محمد وبه نأخذ

وقال مالك والثوري لا بأس بأن يؤذن الجنب

وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن وهب يكره أن يؤذن على غير وضوء

إلا أن الأوزاعي قال إن أحدث في أذانه مر عليه

وقال الحسن بن حي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ويعجبني أن يتوضأ قبل أن يقيم

وقال الشافعي ينبغي أن يكون أذانه على طهر فإن أذن جنبا أجزأه

صفحة ١٨٥