مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وأما معاودة الجماع فقد روى أبو عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ
وليس ذلك على الإيجاب لأن أبا رافع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله لو جعلته واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب فأخبر أنه اختيار لا إيجاب وروى الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ورواه أيضا قتادة وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قال أصحابنا ليس هذا بشيء
وقال مالك يغسل الثوب من قليل البول وكثيره
وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل منه
وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس جازت الصلاة والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره
وقال في موضع آخر في الدم إذا كان لمعة مجتمعا وجب غسله
صفحة ١٧٦