53

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وكان مالك يقول تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع

وقال تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما

وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يؤقت وقتا للأستظهار

وقال الليث إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي

قال وقد بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مثل قول مالك الأخير

وقال الشافعي إن رأت دما ثخينا محتدما فتلك الحيضة تدع الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ولا تستظهر بثلاثة أيام فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي

89 في الصفرة والكدرة

قال أبو حنيفة ومحمد هي حيض ومن أيام الحيض وهو قول مالك والشافعي والليث وعبيد الله بن الحسن

وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم

وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الطهر شيئا

صفحة ١٦٧