مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم
قال وكان يرى الكلب من أهل البيت
وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه
وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب
وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [ حرة ] عن الحسن إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب
وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات
صفحة ١١٨