مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له
قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه
وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد
وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد
وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل
وقد روي عن ابن عباس في قوله
﴿إلا عابري سبيل﴾
النساء 43 هو المسافر
قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم
صفحة ١٤٩