32

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي يتيمم في أول الوقت

46 في التيمم بالنورة والحجر

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد يجزئه وكذلك غبار اللبد والثوب

وقال مالك يجوز التيمم بالحصباء والجبل

وقال الثوري يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد

وقال الأوزاعي يتيمم بالرمل

وقال الشافعي يتيمم بالتراب مما يعلق باليد

وقال أبو يوسف لا يجزىء التيمم إلا بالتراب خاصة ولا يجزىء بغبار الثوب واللبد

47 في كيفية التيمم

قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين

وقال الأوزاعي يجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين وروي نحوه عن عطاء

صفحة ١٤٦