مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والشافعي إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم ثم نوى الإقامة وهو في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة
قال مالك إن أعاد فهو حسن وأحب إلي أن يعيد
قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي يتمها أربعا
وقال مالك إذا صلى ركعة ثم بدا له الإقامة يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدىء صلاة مقيم
قال أبو جعفر نية الإقامة تلزم الإتمام فلا تفسد الصلاة كعتق الأمة في الصلاة تلزمها تغطية الرأس ولا تفسد صلاتها
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم قام المقيمون يتمون وحدانا بغير إمام
وقال مالك أحب أن يقدموا رجلا منهم فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن شاء الله تعالى
صفحة ٣٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥