243

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

329 في المسافر يدخل في صلاة المقيم

قال أصحابنا يصلي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال مالك إذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين

قال أبو جعفر لما صح له الدخول في آخر صلاته ويلزمه سهوه وانتهى عنه سهو نفسه لأجل إمامه كذلك يلزمه حكم إقامته في الإتمام

330 في قصر الصلاة بمنى وعرفة

قال أصحابنا أهل مكة يتمون الصلاة بمنى وعرفة

وقال الشافعي يقصرون وإن كان ساكنا مقيما بمنى أتم ومن كان ساكنا بعرفات أتم الصلاة بعرفات وقصر بمنى

قال أبو جعفر ليس الحج موجبا للقصر لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا أتموا وليس هو متعلقا بالموضع لهذه العلة وإذا كان كذلك فإنما هو متعلق بالسفر وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج

وقال عطاء ومجاهد ليس على أهل مكة قصر في الحج

صفحة ٣٥٧