مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته
وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته
قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير
وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس
قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة
وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة
فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف
صفحة ٣٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥