مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت سواء كانت الصفوف متصلة أو لم تكن وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأما دار أو حانوت فلا يدخل إلا بإذن فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة أو قريب من المسجد لأنها ليست في المسجد
وقال لا بأس أن يصلي غير الجمعة في الدور والحوانيت إذا كان بين الدور وبين المسجد كوى يرون منها ما يصنع الناس
وقال الشافعي إن صلى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة أو منقطعة فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام
قال أبو جعفر لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد فوجب أن يكون كذلك الجمعة
قال أصحابنا يصلي بعدها أربعا وقال في موضع آخر ستا
وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن
وقال الحسن بن حي يصلي أربعا
وقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد
صفحة ٣٤١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥