20

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

صفحة ١٣٤