مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده سجد وتبع الإمام إذا قام واعتد بها فإن كان ذلك في الأولى فلم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى إلا أن يخرج من إمامته
قال أبو جعفر اتفقوا أن من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل مع إمامه في أول صلاته ثم قدر على أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه في الركعة التي تتلو هذه أنه يأتي بما تركه ولا يؤخره إلى خروجه من صلاة الإمام وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه
قال أبو جعفر وقول زفر الذي ذكرنا هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولو نوى أن يصلي مع الإمام ما سبقه به دون ما هو فيه فسدت صلاته
قال أبو بكر هما مفترقان من قبل أن يدرك أول الصلاة تابع الإمام في الحالين بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام وأكثر ما فيه ترك الترتيب وذلك لا يفسد عندهم والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام أو نوى قضاء الفوائت فهو منفرد فيها بفعله ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها فسدت صلاته
249 في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده
قال أصحابنا يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به
وقال مالك من رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد سجدة واحدة من الركعة رجع فغسل عنه الدم وألغى الركعة وسجدتيها وأستأنف قراءة تلك الركعة من أولها
صفحة ٢٩١