مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك وعبد العزيز الماجشون والأوزاعي يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعد الوقت
وقال الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب استأنف فإن كان شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى
قال أصحابنا إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصلاة فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة
وقال مالك إذا صلى ركعة وسجدتين ثم سلم الإمام لم يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد للسهو قبل السلام
وقال قبيصة عن سفيان الثوري إذا ظن أن الإمام قد سلم فقام فصلى ركعتين فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه
وقال البويطي عن الشافعي لا يعتد بما صلى قبل السلام ويقضيه ولا سهو عليه
قال أبو حنيفة فيمن صلى العشاء على غير وضوء أنه لا يعيد الوتر
صفحة ٢٨٨