174

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك وعبد العزيز الماجشون والأوزاعي يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعد الوقت

وقال الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب استأنف فإن كان شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى

246 فيمن قام إلى القضاء قبل فراغ الإمام

قال أصحابنا إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصلاة فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة

وقال مالك إذا صلى ركعة وسجدتين ثم سلم الإمام لم يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد للسهو قبل السلام

وقال قبيصة عن سفيان الثوري إذا ظن أن الإمام قد سلم فقام فصلى ركعتين فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه

وقال البويطي عن الشافعي لا يعتد بما صلى قبل السلام ويقضيه ولا سهو عليه

247 فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء

قال أبو حنيفة فيمن صلى العشاء على غير وضوء أنه لا يعيد الوتر

صفحة ٢٨٨