مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الليث إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلى ركعة فإن كان مع الإمام فليصل معه حتى إذا سلم صلى التي نسي ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع الإمام وإن كان صلى ركعة أتم إليها أخرى وسلم وأعاد ما نسي ثم أعاد هذه وإن ذكرها في الثالثة أو الرابعة أتم الصلاة ثم أعاد الصلاة التي نسي وهذه التي ذكرها فيها
وقال إذا ذكر الصبح وهو مع الإمام في الجمعة فإذا فرغ الإمام فليصل الصبح ثم يعيد الظهر أربعا فإن لم يذكر الصبح إلا بعد صلاة الإمام صلى الصبح ولا يعيد الظهر لأنه يخرج من الوقت ولو نسي الظهر فذكرها بعدما فرغ من العصر فإنه يعيد الظهر والعصر ولو ذكره بعد المغرب أو بعد يومين فإنه يعيد التي نسي فقط لأنه قد خرج من الوقت
وقال فيمن نسي صلاة يوم وليلة إنه يبدأ بما بدأ الله تعالى به الأول فالأول ثم الذي حضر وقته وإن كان الذي نسي صلوات كثيرة صلى ما حضر وقته ثم صلى ما نسي
وقال الحسن إذا صلى صلوات بغير وضوء أو نام عنهن قضى الأولى فالأولى وإن جاء وقت صلاة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته وقتها حتى يبلغها وإن كان توضأ بما يجيزه بعض الناس وبعضهم يوجب الإعادة كالذي يتوضأ من بئر تموت فيها الدابة أو يصلي وفي ثوبه الدم الكثير فإنه يقضي الأولى فالأولى فإذا جاء وقت صلاة صلاها حتى يحضر في الجماعة ولا يؤخرها إلى آخر الوقت ثم يصلي بعد ذلك ما بقي عليه مما يقضي
وقال إن نسي الفائته جازت ما بعدها ما لم يذكرها قبل قعودة قبل التشهد فإنه إن ذكرها قبل ذلك قضى الفائتة ثم هذه
وقال الشافعي الإختيار أن يبدأ بالفائتة فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير
صفحة ٢٨٦