مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
أنه يصلي ثلاث صلوات يصلي ركعتين سوى الفجر إن كانت عليه وهو قول الثوري
وقال الأوزاعي يصلي أربع ركعات بإقامة
وقال الحسن بن حي يعيد خمس صلوات فإن لم يدر أفي سفر كان أو في حضر أعاد خمس صلوات مسافرا وخمس صلوات حاضرا إلا المغرب والفجر فإنهما في السفر والحضر سواء
وقال الليث في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة لا يدري من أيتهما نسي قال إن كان وضوؤه لم ينتقض صلى ركعة للظهر وركعة للعصر وسجد سجدتي السهو لركعة الظهر وسجد سجدتي السهو لركعة العصر وإن كان وضوؤه قد انتقض صلى الظهر ثم العصر
قال أبو جعفر يعيد خمس صلوات تاركا القياس لأنه يجزئه أن ينوي ما عليه من الصلاة من بعيد كما جاء في قضاء رمضان وفي الزكاة وإن لم يعلم من أي حول وككفارة رمضان والحج وإن لم يعلم من أي حجة
قال أصحابنا يقضيه وهو قول الثوري
وروي عن الثوري أنه قال إذا طلعت الشمس فإن شاء قضى وإن شاء لم يقض
صفحة ٢٨٤