157

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف محمد لا يقتدي من يركع ويسجد قاعدا أو قائما بالمومىء

وقال زفر يقتدي به

224 إذا زال العذر في الصلاة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن صلى بإيماء ركعة ثم صح أن يستقبل ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يبني في قول محمد

وقال زفر يبني في الوجهين جميعا

قال وروى زفر عن أبي حنيفة في المومىء أنه يبني ولم يذكر خلافا

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على القيام ولا على السجود أنه يستقبل

وقال أبو يوسف يبني

225 فيمن لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام

قال أصحابنا إن خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل معه وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام

وقال إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام

صفحة ٢٧١