15

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

15 في نبيذ التمر

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده

وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء

وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به

16 في الماء المستعمل

قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم

وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم

17 في دم السمك وغيره

قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب

وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا

صفحة ١٢٩