147

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال محمد لا يجزئه إلا أن يصلي في الثوب

وقال مالك والليث يصلي في الثوب النجس وإن أصاب ثوبا غيره أعاد في الوقت ولم يعد ان مضى الوقت وإن كان معه ثوب حرير صلى فيه دون الثوب النجس ويعيد في الوقت إن وجد غيره

وقال الثوري يصلي في الثوب النجس أحب إلي من أن يصلي عريانا وإن كان مملوءا دما

وقال الليث والشافعي لا يصلي فيه ويجزئه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر

213 في النجاسة موضع القدمين أو السجود

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان في موضع قدميه بول أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولا تفسد عليه في موضع السجود

وقال أبو يوسف يعيد تلك السجدة فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت صلاته وروى محمد عن أبي يوسف أيضا

وقال زفر صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود الركبتين واليدين ويجزئه صلاته عندهم

وقال مالك يعيد الصلاة في الوقت وإن لم يكن إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة أو القدمين

وقال الحسن بن حي يجزئه ما لم يكن مقامه أو شيء من مساجده على القذر

صفحة ٢٦١