مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إن كان يعمل عملا قبل ذلك فشمر كميه أو جمع شعره أو كان ذلك هيئته ولباسه فلا بأس أن يصلي كذلك وإن لم يكن كذلك فلا خير فيه
قال أصحابنا كل صلاة بعدها نافلة مسنونة فإنه لا يقعد ويقوم إلى النافلة وما ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر فإن شاء قام وإن شاء ترك بعد
وقال محمد ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من الصلاة من سجود وسهو ولا غيره
وروي عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ينتقل
وقال مالك يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة فإن شاء نحى وإن شاء أقام
وقال الثوري يقوم أو ينحرف
وقال الشافعي يقوم إلا أن يكون معه نساء لينصرفن
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد
صفحة ٢٥٥