مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي إذا صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بالمسجد فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة ذراع أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجز وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في الأخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل
ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من عملها ولا أقول بهذا
قال أصحابنا أربع عشرة فيها الأولى من الحج
وقال الثوري قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء آلمص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد وآلم تنزيل وص وحم تنزيل قوله
﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾
فصلت 37
وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل موضع السجود من حم السجدة
﴿إياه تعبدون﴾
وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر
وروي عن عمر أنه سجد من الحج سجدتين
قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص
وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بأجزأ الآيتين كما قال أصحابنا
صفحة ٢٣٨