مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا
وذكر عنه ابن القاسم أيضا أنه يقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وسورة من قصار المفصل
وإن قرأ بأم القرآن وحدها في كل ركعة أجزأ وذكر عنه ابن وهب في رواية أنه لا يقرأ فيهما بأم القرآن
وقال الثوري يخفف فإن فاته شيء من الليل فلا بأس بأن يطول
وقال الشافعي يخفف
قال أبو جعفر وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت
قال أبو حنيفة هو واجب
وقال أبو يوسف ومحمد سنة مؤكدة ليس لأحد تركها وليس بواجب
صفحة ٢٢٤