110

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا

وذكر عنه ابن القاسم أيضا أنه يقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وسورة من قصار المفصل

وإن قرأ بأم القرآن وحدها في كل ركعة أجزأ وذكر عنه ابن وهب في رواية أنه لا يقرأ فيهما بأم القرآن

وقال الثوري يخفف فإن فاته شيء من الليل فلا بأس بأن يطول

وقال الشافعي يخفف

قال أبو جعفر وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت

163 في وجوب الوتر

قال أبو حنيفة هو واجب

وقال أبو يوسف ومحمد سنة مؤكدة ليس لأحد تركها وليس بواجب

صفحة ٢٢٤