مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال اصحابنا والثوري والأوزاعي ليس بفرض
وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي هو فرض تركه يفسد وقال الحسن بن حي لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة
قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره
واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفة عن علي عليهما السلام مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم
قال أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به
وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته
وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي
صفحة ٢٢٢