104

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

157 في موضع الدعاء

قال أصحابنا لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئا ويدعو بعد التشهد الآخر بما شاء

وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي أوسطها وآخرها

وقال ابن القاسم كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود ولم يكره التسبيح في الركوع

خلف بن تميم عن الثوري قال إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا غير سفيان

وقال الأشجعي عن الثوري لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد

وقال الأوزاعي يدعو بما بدا له ساجدا في التطوع

قال الشافعي إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

صفحة ٢١٨