مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري في رواية الليث لا قنوت في الفجر
وكان ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن حي يرون القنوت في الفجر قبل الركوع
قال الشافعي بعد الركوع
وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف يقنت يتبع الإمام
وقال الشافعي يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء
قال أبو جعفر ما قال هذا القول أحد غيره ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات لأنه لو قنت فيهن لاشتهر النقل به
قال أصحابنا ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت
وقال الحسن بن حي والشافعي يقنت باللهم اهدني فيمن هديت
صفحة ٢١٥