121

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

وَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعى
مَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَا
وَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
مَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية
مسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِ
مَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ

1 / 151