* كثرة رواته، كحديث الغدير، والمنزلة، وقتل عمار، وإمامة الحسنين، فهو: (المتواتر)، وهو ضروري عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبغدادية(1)، والملاحمية(2)، وبعض الأشعرية، وتوقف الموسوي(3) والآمدي(4). ولا تنحصر تلك الكثرة في عدد مخصوص، وأقلها خمسة في الأصح(5).
* أو بقرائن تنضم إليه، كالإخبار لملك بموت ولد له مدنف(6) مع صراخ وانتهاك حريم، ونحو ذلك، فهو: (المعلوم بالقرائن)، وأنكره الجمهور ويعز وجوده في الشرع، وقيل: بل يعدم.
* أو بالنظر وهو ما حكم بصحته المعصوم كالأمة أو العترة، فهو: (المتلقى بالقبول)، ومختار أكثر أئمتنا وبعض الأصوليين والمحدثين أنه معلوم كالمتواتر، لا مظنون، خلافا للجمهور ولبعض المتأخرين من علمائنا، وقال أبو طالب: معلوم في ابتداء الأحكام، ولا ينسخ به المعلوم، وعليه يحمل إطلاق الأولين.
[القسم الثاني المظنون]
وإن لم تعلم صحته فهو: الأحادي، وقد يظن صدقه، كخبر العدل ، أو كذبه كخبر الكذاب، أو يشك كالمجهول.
صفحة ٢