وإن أنكر الأصل رواية الفرع فالمختار وفاقا للجمهور: أن ذلك لا يقدح في قبولها مطلقا، كموته وجنونه. بعض المحدثين والحنفية: يقدح مطلقا. الشيخ الحسن الرصاص(1): إن أنكرها ولم يدع العلم بعدمها قبلت، وإن أدعى العلم بعدمها تعارضتا. الإمام يحيى والحفيد(2): محل اجتهاد.
ولخوف النسيان من الفرع، والجحود من الأصل، كره قوم الرواية عن الأحياء، وفيه: (من حدث ونسي)(3). وإذا اجتمعا(4) في شهادة لم ترد إتفاقا.
وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من قول أو فعل أو غيرهما من الحالات فهو: (المسلسل).
وصيغ الأداء من الصحابي ست(5) وهي:
1 سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة، وهو واجب القبول إتفاقا.
2 ثم: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه، أئمتنا والجمهور: والظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا لبعض الفقهاء والأشعرية.
صفحة ١٥