الباب السابع في النسخ والنسخ لغة مشترك بين الإزالة والنقل ° وقيل للأول ° وقيل للثاني ° وفي الاصطلاح إزالة حكم شرعي بشرع متأخر ° وهو جائز خلافا لليهود ° وعبيد بن عمرو الليثي وواقع خلافا لأبي مسلم الأصبهاني ويصح في الأمر والنهي ولو بصيغة الخبر خلافا للدقاق إلا في معرفة الله تعالى والأمور العقلية ويصح في إيقاع الخبر مثل ان يكلف الشارع أحدا ان يخبر عن شيء ثم ينهاه ولا يصح في مدلول الخبر ولو أمكن تغييره خلافا لجماعة وظاهر ميل المصنف إلى جواز الأخبار عن الثواب والعقاب والقياس ويخصص ولا يقع ناسخا ولا منسوخا والإجماع مثله على المختار وان عم قول أزمانا أو عيانا وتعين ثبوت الحكم على جميعها فرفع بعضها نسخ وان لم يتعين فتخصيص ونسخ جزء العبادة أو شرطها لا يكون نسخا للكل خلافا لعبد الجبار في الجزء ولقوم في الشرط وزيادة عبداة ومستقلة أو مرتبطة ليس بنسخ خلافا لبعض في زيادة جزء متحد كركعة أو شرط أو غير متحد كعشرين جلدة على القذف أقوال والمختار جواز نسخ القول قبل وقت الفعل امتحانا ليؤجر المستعد ونحو صوموا أبدا وجواز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع العكس وقيل بجوازهما وقيل بمنعهما وإذا نسخ أصل القياس فلا يبقى بعده الفرع .
فصل
يجوز بالأخف وبالأثقل ومن غير بدل وبالقران والسنة وبالسنة لهما وفي نسخ القران والمتواتر بالآحاد خلاف ويجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما ومنع بعض أصحابنا وغيرهم نسخ التلاوة والأصح قبول الصحابي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نسخت آية كذا ويعرف بقول الله تعالى الان خفف الله عنكم وبقوله عليه السلام كنت نهيتكم الحديثين وبمعرفة المتقدم ونعني بنسخ الآية لفظها أو حكمها أو معا .
صفحة ٢٧