الباب السادس في الخبر
وهو ما يحتمل الصدق والكذب خلافا لمن قال لا يحد اما لعسرة أو لبداهته والانشاء يقابله كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والندا والقسم وما يراد به العقود والوقوع كبعت والحمد لله والصدق الأخبار عن الشيء على ما هو به ويقابله الكذب والخبر في حدهما بمعنى الأخبار وهما صفة للمتكلم وفي تعريفه صفة للكلام فلا دور وهو ان طابق الواقع فصدق وإلا فكذب خلافا للجاحظ في إثبات الواسطة وللنظام في مطابقة الاعتقاد وينقسم إلى تواتر وآحاد .
فالتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه خلافا للسمنية والتواتر في الوقائع المختلفة ما اتفقوا عليه وشرط العدد الغير المتواطنين على الكذب المسندون إلى الحس المستوون في الطرفين والوسط مع العقل خلافا لمن قال بتعيين العدد ويقطع بصدقه وبصدق كل خبر عرف بالضرورة وكل صدق خبر عرف بالاستدلال وخبر الله تعالى وخير رسوله والإجماع ومن اخبر الصادق بصدقه وما أخبر عن النبي بحضرته وفهمه ولم ينكره وما أخبر عن جماعة بحضرتهم ولم يمنعهم من الانكار مانع والخبر المستفيض المتلقي بالقبول وما دلت القرائن على صدقه ويقطع بكذب الخبر المخالف لما ذكر ويظن بصدق خبر العدل وبكذب خبر الكاذب ويستوي في الخبر المجهول والآحاد غير المتواتر ومنه المستفيض وهو ما زاد نقله على ثلاثة وغيره .
والمسند ما اتصل فيه طريق النقل وهو مفعل من المسند وهو الأخبار عن طريق المتن والمتن ما تضمنه الكلام من خبر وغيره من أمر خاص وعام وغير ذلك ويجب بهما العمل ولا يحصل بهما العلم لا بقرينة ولا بغيرها خلافا لزاعمي ذلك ويجوز التعبد بخبر العدل خلافا للجبائي .
والمرسل ما اخبر به عن الرسول من لم يسمع الخبر والأكثر على وجوب العمل به وقيل ان كان من ايمة النقل قبل وقيل ان قوته قرينة وإلا فلا .
والموقوف ما اخبر به عن الصحابي .
صفحة ٢٤