80

مختصر البويطي

محقق

علي محيي الدين القره داغي

الناشر

دار المنهاج

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

جدة

وتنزع المرأة خفيها للطهر من الجنابة والحيض والعيدين حضرت المصلى أو لم تحضر، وللجمعة إن حضرتها، وإلّا فلا، ولطهور دخول مكة والإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى مثل الرجل سواء.

ويأخذ الذي يريد أن يمسح الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يداً من(١) تحت الخف ويداً [من](٢) فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة، ويبلغ بيده(٣) السفلى [إلى](٤) الكعبين حد(٥) الوضوء، فإن لم يزد على أن يمسح ظهر خفيه أجزأه ذلك، فإن(٦) مسح أسفله ولم يمسح أعلاه أعاد كل صلاة صلاها(٧) بهذا المسح(٨).

***

(١) في (أ)، (ط): ((له)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((يده)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((حذو)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في (أ)، (ط): ((صلى)).

(٨) قال في الأم (٢٣٩/٧): (أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: يضع الذي يمسح على الخفين يداً من فوق الخفين، ويداً من تحت الخفين، ثم يمسح). وقال أيضاً في المزني (١٠٣/٨): (وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. قال: فإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه، وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه).

79