============================================================
مختصر الطحاري له لمس والكثير الفاحش عند أبي حنيفة: ربع الثوب الذي يكون ذلك فيه(1)، وفي قول أبي يوسف: ذراع في ذراع(2).
وأما محمد: فكان يذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه(3).
وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس في قولهم جميعا.
وأبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعام كأبوال من سواهم من بني آدم ممن يأكل الطعام.
والخمر نجسة(4) كالبول.
والخف يصيبه الروث أو العذرة أو المني فيبس فحكه أجزأه(5)، وإن كان رطبا لم يجزه حتى يغسله(2)، والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا المني: ومن بال على الأرض فطهارة ذلك المكان إن كان مما إذا صب عليه الماء ينزل إلى ما هو أسفل منه من الأرض؛ صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وتنخفض إلى ما تحتها.
(1) قال الجصاص (40/1): هذا المحكي عن أبي حنيفة غير مشهور عنه، بل حكى أبو يوسف فيما رواه معلل أنه سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش؛ فلم يحد فيه شيئا.
(2) هذا المحكي عن أبي يوسف ليس مشهورا عنه، بل حكى عنه معلى شبرا في شبر، واعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة، وعنه أيضا: مقدار القدمين يعني قدم في قدم.
انظر: "شرح الجصاص" (40/2)، "البناية شرح الهداية" للعيني (729/1).
(3) وبه قال زفر، انظر: "الآثار" للشيباني (107/1)، مختصر اختلاف العلماء (125/1).
(4) في "و): نجس: (5) استحسانا، وعن محمد لا يجوز قياسا؛ قاله في "الهداية"(55/1).
(2) وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر؛ لعموم البلوى؛ قاله صاحب (الهداية" (55/1).
صفحة ٩٦