============================================================
. مختصر الطحاري ع لمس وأما أبو يوسف ومحمد فقالا : ذكره الوتر في صلاة الفجر لا يبطل صلاة الفجر(1)، وبه نأخذ.
ويؤدب الرجل ولده على الطهارة والصلاة إذا عقلهما، ولا يجب عليه الفرائض منها ولا من غيرها حتى يبلغ وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الأعراف سجدة، وفي الرعد سجدة، وفي النحل سجدة، وفي بني إسرائيل سجدة، وفي سورة مريم سجدة، وفي الحج سجدة وهي الأولى، وفي الفرقان سجدة، وفي النمل سجدة، وفي "ألم تنزيل" سجدة، وفي ص- سجدة، وفي حم سجدة عند قوله * يستمون، وفي النجم سجدة، وفي* إذا السماء انشقت} سجدة، وفي اقرا بأسوريك} سجدة.
ال و السجود واجب عليل التالي وعلى السامع.
ويكبر لسجود التلاوة مستقبل القبلة.
ويرفع رأسه من سجوده بتكبيرة من غير تشهد ولا تسليم(2).
ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا مما تعبد به سواها، ويكون بارتداده كمن لم يزل كافرا، والله أعلم.
66 (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (287/9).
(2) زاد في المتن المشروح: إن الراكب يومي بها.
صفحة ٩٢