============================================================
مختصر الطحارى لمس نقض الوضوء غير البلغم(1)، فإنه لا ينقض الوضوء في قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله وإن ملأ الفم، وينقضه في قول أبي يوسف، وبه نأخذز(2).
وما خرج من الدم من آي موضع ما خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء ومن غلب على عقله بغير النوم فعليه الوضوء.
ومن نام قائما أو قاعدا فلا وضوء عليه.
ال ومن نام مستنذا إلى شيء لو أزيل لسقط كان عليه الوضوء(2).
ومن نام على ما سوى الحالين الأوليين اللتين ذكرنا - ألا وضوء عليه فيهما- فعليه الوضوء(2).
ولا وضوء على من مس فرجه أو شيئا من بدنه، ولا من بدن غيره من فرج ولا ما سواه، من رجل أو امرأة.
ومن أيقن بالطهارة فلا يزول عنها بالشك في حدث، ومن أيقن بالحدث فلا (1) كان الكرخي يقول: الحد عندي في ملء الفم: أن لا يمكنه إمساكه في الفم، وذهب زفر الى انتقاض الطهارة بيسير القيء. انظر: شرح الجصاص (373/1)، الهداية (19/1).
(2) هذا الخلاف في المرتقي من الجوف، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ قاله صاحب "الهداية"(20/1).
(3) وكذا من نام مضطجعا أو متوركا، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء، انظر: مختصر اختلاف العلماء (164/1).
(4) يعني القائم والجالس، وليس كذلك مذهب أصحابنا؛ لأنهم يقولون إن الراكع والساجد إذا ناما فيهما لا وضوء عليهما، وهذا مروي عنهم، إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم والقاعد؛ قاله الجصاص (379/1).
صفحة ٧٢