============================================================
مختصر الطحارى ل: باب الآتين وجلود الميتات سوى الختزير(1) قال أبو جعفر: وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع عنه حكم الميتة ويعيده الى حكم الأهب من القرظ والشث(2) وسائر ما يدبغ به سواه؛ فقد صار طاهرا حلالا، وصار ثمنه حلالا، ويجوز التوضؤ فيه والصلاة عليه.
وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء مما ذكرنا.
وصوف الميتة وعظامها وعصبها وعقبها(2) وشعرها كجلدها(4) فيما ذكرناه.
5 (1) لأنه نجس العين، وكذا جلد الآدمي؛ لكرامته، انظر: شرح الجصاص (297/1)، الهداية .(32 -31 /1 (2) القرظ: ورق السلم يدبغ به، والشث: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به. (هامش و) (3) في لاف": ودبرها، ولعلها لاووبرها".
(4) عسى أن يكون أراد بقوله "كجلدها" في العصب، أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ؛ قاله الجصاص (298/1).
صفحة ٦٨