============================================================
باب ما يكون به الطهارة وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر فيه لونها أو طعمها أو ريخها أو لم يظهر ذلك فيه فقد نجسته، قليلا كان الماء أو كثيرا، إلا أن يكون الماء جاريا أو بحرا أو ماء حكمه حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه(1).
وكل بثر وقعت فيها فأرة أو عصفورة فماتت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أخرجت منها، واستقي منها عشرون دلوا أو ثلاثون (2) فكانت طهارة لها.
وان وقعت فيها سسنورة أو دجاجة فماتت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أخرجت منها واستقي منها أربعون دلو(3) فكانت طهارة لها.
وان وقعت فيها شاة أو بقرة فماتت وانتفخت أو لم تنتفخ أو تفسخت أو لم تتفسخ نزح ماء البئر كله حتى يغلب الماء فيكون ذلك طهارة لها.
ال وما انتفخ أو تفسخ من الفأرة أو من العصفورة أو من الدجاجة أو من السنور نزح ماء البئر كله فكان ذلك طهارة لها(4).
وما مات في الماء القليل مما ليس له نفس سائلة كالخنافس والزنابير ونحوها لم يفسد بذلك الماء، (1) فيجوز التطهر من الجهة المقابلة للنجاسة، وفيه إشارة إلى أنه ينجس موضع وقوع النجاسة، وعن أبي يوسف: أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري، انظر: "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (28/1).
(2) العشرون بطريق الإيجاب، والثلاثون بطريق الاستحباب؛ قاله في "الهداية" (34/1).
(3) أو خمسون؛ قاله في "الجامع الصغير" (28/ مع النافع الكبير)، وانظر: "مختصر اختلاف الفتهاء للجصاص(117/0).
(4) عن أبي يوسف: ينزح من البثر مقدار ما كان فيها، وعن محمد: يشزح مائتا دلو أو مائتان وخمسون دلوا، وعن أبي حنيفة، ينزح حتى يغلبهم الماء، وقيل: يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء؛ وهذا أشبه بالفقه، انظر: شرح الجصاص (270/1)، الهداية (34/1).
صفحة ٦٥