306

============================================================

لمس مختصر الطحادي وإن أوقفها(1)، أو من على أهلها فيها، أو نقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم فملكهم إياها صارت أرض خراج، ويرجع خراجها فيئا للمسلمين: ال ومن باع من أهل الذمة الذين ذكرنا شيئا من الأرض التي ملكها بوجه من الوجوه التي ذكرنا من مسلم كانت له على ما كانت عليه للذمي الذي باعها إياه وكان عليه فيها الخراج كما كان على الذمي:.

ومن ابتاع من أهل الذمة أرض عشر من مسلم؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يقول: قد صارت بذلك أرض خراج كالأرض التي لم تكن قبل ذلك أرض عشر، ثم لا ترجع بعد ذلك إلى العشر أبذدا وإن ملكها مسلم.

وأما أبو يوسف حمالله فقال: لا تكون أرض خراج ولكن يؤخذ من الذمي فيها عشران ويوضعان موضع الخراج وأما محمد ركمالله فقال: هي أرض عشر على حالها، ويؤخذ مما يخرج منها العشر فيوضع في مواضع العشر()، وهذا أحب الأقوال إلينا.

(1) قال الجصاص (235/4): قوله "وإن شاء وقفهاه لا أعرفه عن أصحابنا، وإنما المشهور عنهم في سائر كتبهم، وما سمعناه من شيوخنا أنه بالخيار: إن شاء قسمها بين الغانمين بعد اخراج خمس، وتكون حينئذ أرض عشر، وإن شاء من على أهلها، ووضع عليهم الجزية، وعلى الأرضين الخراج، ويكونون ذمة أحرارا، وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها ويتبايعونها، وإن شاء استرق أهلها، أو قتلهم، ونقل إليها قوما من أهل الذمة؛ فيجعل الأرضين ملكا لهم، وتكون أرض خراج، والذي ذكره أبو جعفر من وقفها يجوز أن يكون من رواية وقعت إليه عنهم ولم تبلغنا.

(2) وروى ابن سماعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج إلا أنه فيما تخرج الأرض.

انظر: الأصل (135/2)، مختصر اختلاف العلماء (448/1)، شرح الجصاص (239/4)، المبسوط (2/3)، البحر الرائق (256/2).

صفحة ٣٠٦