304

============================================================

مختصر الطحاوى أهل الحرب في التجارات في بلدان المسلمين فإن في ذلك كله أرزاق القضاة، وسد الثغور، وأرزاق المقاتلة، وإصلاح الجسور والقناطر، وبناء المساجد، فما فضل بعد ذلك قسمه الإمام بين المسلمين على ما يري قسمته عليه.

ولا يدخل في ذلك عبدا، ولا أحدا من أعراب المسلمين الذين لا يحضرون قتال أعداء المسلمين مع المسلمين، وإنما يقصد بذلك أهل الأمصار ومن حكمه حكمهم ممن سواهم؛ فيعطي رجالهم ونساءهم وذراريهم على ما يرى من حاجتهم في ذلك، ومن تفضيل أرزاق، ومن تسوية إن رآها من غير آن يميل في ذلك إلى هوى، ومن غير أن يقصد فيه محاباة لأحد.

وأما أربعة أخماس الغنيمة مما سوى الأرضين فتقسم بين الذين غنموها على ما يجب قسمتها عليه؛ فإن كان فيهم نساء أو عبيد أو أهل الذمة حضروا القتال بأمر الإمام رضخ(1) لهم الإمام منها ما يراه.

وأعطى كل واحد من الرجال الأحرار البالغين لنفسه سهما ولفرسه سهما واحذا، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: يعطيه لغرسه سهمين، ويسوي في ذلك بين الضعيف والقوي، وبين المريض والصحيح(2).

ال ومن كان معه فرسان لم يعطه في قول أبي حنيفة ومحمد رجمهما ألله إلا لفرس واحد، وهو قول أبي يوسف المشهور عنه (2)، وبه نأخذ، إلا أن أصحاب الإملاء فانهم قد رووا عنه أنه يعطيه لفرسين ولا يعطيه لأكثر منهما، وسوى في ذلك بين (1) رضخ له إذا أعطاه شيئا قليل، أو نصيبا وافيا، أو شييا يسيرا؛ قاله في "المغرب" (190) .

(2) انظر: الأصل (439/7 -440)، مختصر اختلاف العلماء (437/3)، الهداية (576/1).

(3) وهو قول زفر.

صفحة ٣٠٤